(18854) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب إياس بن معاوية إلى [عمر بن] (1) عبد العزيز في ثلاث قضيات، منها المختلس، قال: فأقرأني إياس الكتاب حين جاءه، فإذا فيه أن يعاقب المختلس، ويخلد الحبس، السجن.
(18855) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب ابن عبد العزيز إلى عروة باليمن: الذي يؤخذ علانية اختلاسا لا يقطع فيه، إنما يقطع فيما [يؤخذ] من وراء غلق خفية، ليس فيه مخالسة ولا مجاهرة.
(18856) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا قطع على المختلس، ولكن يسجن ويعاقب.
(18857) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن عبد الله ابن سبرة الهمداني عن الشعبي قال: ليس على المختلس قطع.
(18858) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المختلس قطع.
(18859) - أخبرنا عبد الرزاق عن ياسين أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال: ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع، قلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعن من!.