ابن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: (فاقطعوا أيديهما) (1) قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف (2)، قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.
(18764) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي (3).
(18765) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها، ويستنجي بها.
(18766) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة، فأراد أن يقطعه: فقال له علي:
لا تفعل، إنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه (4).