قال: لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه.
(18701) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أن عثمان - وهو محصور - ارتقى في كنيف له، فسمعهم يذكرون قتله، لا يريدون غيره، فنزل، فقال: لقد سمعتهم يريدون أمرا ما كنت أخشى أن تذل به ألسنتهم، ولا تنشرح به صدورهم، إنما يحل دم المسلم ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (1).
(18702) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي النضر عن بسر (2) بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن، فيرجم، أو يقتل إنسانا، فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه، فيقتل.
(18703) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما حصر عثمان قال: إنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يقتل فيقتل، أو يزني بعدما يحصن، أو يكفر بعدما يسلم.
(18704) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن