(18683) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال: سمعته يقول: من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول:
ضرب به - فدمه هدر.
(18684) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن الزبير يقول: من رفع السلاح ثم وضعه، فهو هدر، قال: وكان يرى هو ذلك أيضا.
وقال أناس: لو ضرب رجل رجلا بسيف فلم يقتله، فقال: لاحنة (1) كانت بيني وبينه، أهدر دمه؟ قال ابن طاووس: لا، قلنا: عندما كان هذا من قول أبيك؟ قال: ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المارة:
أعطونا متاعكم وإلا ضربناكم بالسيف، فذلك حين قال ذلك.
(18685) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لو بيت قوما رجل فسرقهم ومعه عطاء (2) فقتلوه، غرموا ديته، إلا أن يكون معه سلاح، فإن كان معه سلاح لم يود (3).
(18686) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري:
إن هشام بن عروة أخبرني أن عمر بن عبد العزيز - إذ هو عامل على المدينة في زمان الوليد - قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف، قال:
فضحك الزهري وقال: أو هذا مما يؤخذ به؟ إنما كتب الوليد بن