الأصمعي وحكاه الخطابي أيضا وقال إنما ظهر تاء التأنيث لإضمار السنة وقال غيره ونعمت الخصلة وقال أبو أحمد الشاذكي ونعمت الرخصة قال لأن السنة الغسل وقال بعضهم فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة انتهى ما في التلخيص (ومن اغتسل فالغسل أفضل) هذا يدل على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب بل يجوز الاكتفاء على الوضوء وجه الدلالة أن قوله فالغسل أفضل يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم إجزاء الوضوء قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهما) أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم عنه مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجة والطحاوي وغيرهما وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وقد تقدم لفظه وفيه لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
قوله (حديث سمرة حديث حسن) قال الحافظ في فتح الباري لهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان أحدهما أنه من عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه فيه وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمر والبزار من حديث أبي سعيد وابن عدي من حديث جابر وكلها ضعيفة انتهى وقال في التلخيص قال في الإمام من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث قال الحافظ وهو مذهب علي ابن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم وقيل لم يجمع عنه إلا حديث العقيقة وهو قول البزار وغيره وقيل لم يسمع عنه شئ أصلا وإنما يحدث من كتابه انتهى قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة إلخ) اختلف أهل العلم في الغسل يوم الجمعة فذهب الجمهور إلى أنه