الأمر في قوله من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء ليس على الوجوب وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء انتهى (فإن الماء طهور) أي بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن قال الطيبي لأنه مزيل المانع من أداء العباد ولذا من الله تعالى على عباده (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) كذا في المرقاة قوله (وفي الباب عن سلمان بن عامر) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي قوله (وهو حديث غير محفوظ) فإنه تفرد به سعيد بن عامر بروايته عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وخالفه أصحاب شعبة فرووه عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر وكذلك رواه أصحاب عاصم الأحول كسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما قوله (وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع الخ) يعني أن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري يقول في روايته عن أم الرائح بنت صليع مكان عن الرباب والرباب ليست غير أم الرائح بل هما واحدة قال في التقريب الرباب بفتح أولها وتخفيف الموحدة وآخرها موحدة بنت صليع بمهملتين مصغرة الضبية المصرية مقبولة من الثالثة وقال في الخلاصة الرباب بنت صليع أم الرائح عن عمها سليمان بن عامر وعنها حفصة بنت
(٣١٠)