سيرين قوله (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر) فيه دليل على مشروعية الافطار بالتمر فإن عدم فبالماء ولكن حديث أنس الآتي يدل على أن الرطب أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد وإنما شرع الافطار بالتمر لأنه حلو وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وقيل لأن الحلو يوافق الايمان ويرق القلب وإذا كانت العلة كونه حلوا والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها قاله الشوكاني وغيره وقال ابن الملك الأولى أن تحال علته إلى الشارع انتهى قلت لا شك في كونه أولى قوله (يفطر قبل أن يصلي) أي المغرب وفيه إشارة إلى كمال المبالغة في استحباب تعجيل الفطر وأما ما صح أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا برمضان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة فهو لبيان جواز التأخير لئلا يظن وجوب التعجيل ويمكن أن يكون وجهه أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر في بيته ثم يخرج إلى صلاة المغرب وأنهما كانا في المسجد لم يكن عندهما تمر ولا ماء أو كانا غير معتكفين ورأيا الأكل والشراب لغير المعتكف مكروهين لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استثناء حال الافطار كذا في المرقاة (فإن لم تكن رطبات) بالرفع (فتميرات) بالتصغير مجرور ومرفوع وقد وقع في بعض الروايات ثلاث رطبات وثلاث تميرات قاله الشيخ عبد الحق في اللمعات (حسا حسوات) بفتحتين أو شرب ثلاث مرات قال في النهاية الحسوة بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح المرة والحديث دليل على استحباب الإفطار بالرطب فإن عدم فبالتمر
(٣١١)