من مجموع المالين مثلا في المثلى كالثمار أو الحبوب وقيمته في المقوم كالإبل والبقر والغنم فلو كان لكل منهما عشرون شاة رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاه لا بنصف شاة لأنها غير مثلية ولو كان لأحدهما مائة وللآخر مائة فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتها أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتها أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته كذا في إرشاد الساري للقسطلاني (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عيب) أي معيبة واختلف في ضبطه فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع وقيل ما يمنع الاجزاء في الأضحية ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه قاله الحافظ (إذا جاء المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة عامل الصدقة أي إذا جاء العامل عند أرباب المال لأخذ الصدقة قوله (وفي هذا الباب عن أبي بكر الصديق) أخرجه البخاري وأحمد بطوله (وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده) أخرجه أحمد في مسنده قوله (وإنما رفعه سفيان بن حسين) قال الحافظ في الفتح وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله انتهى وقال المنذري وسفيان بن حسين أخرج له مسلم واستشهد به البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال أرجو
(٢٠٥)