كذا ذكر القاضي الشوكاني في النيل وقال جواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وأخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه أيضا عن أبو عوانة وابن حبان قوله (وزاد فيه متخشعا) أي مظهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل وزاد في رواية مترس أي غير مستعجل في مشيه قوله (وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا واحتج بحديث ابن عباس) تقدم الكلام في ذلك فتذكر (وروى عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين) وهو قول الجمهور واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك وقال داود إنه مخير بين التكبير وتركه قلت الراجح عندي قول الجمهور فإنه لم يثبت من حديث مرفوع صحيح صريح أنه يكبر في صلاة الاستسقاء في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كما يكبر في صلاة العيدين أما حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي وغيره فليس بصريح في ذلك وأما حديثه الذي أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي وقد تقدم فقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج والله تعالى أعلم
(١١٠)