يقال صبي مختون ومختتن وختين بمعنى (قوله وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يبلغ الحلم قال الإسماعيلي لا أدري من القائل وكانوا لا يختنون أهو أبو إسحاق أو إسرائيل أو من دونه وقد قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام قال والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة (قلت) وفي كلامه نظر اما أولا فلان الأصل أن الذي يثبت في الحديث معطوفا على ما قبله فهو مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام غيره ولا يثبت الادراج بالاحتمال وأما ثانيا فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو الترجيح فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال ولدت وبنو هاشم في الشعب وهذا لا ينافي قوله ناهزت الاحتلام أي قاربته ولا قوله وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع وأما قوله وانا ابن عشر فمحمول على إلغاء الكسر وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس انه كان حينئذ ابن خمس عشرة ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة بان يكون ابن ثلاث عشرة وشئ وولد في أثناء السنة فجبر الكسرين بان يكون ولد مثلا في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر فأطلق عليها سنة وقبض النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى وأكمل بينهما ثلاث عشرة فمن قال ثلاث عشرة ألغي الكسرين ومن قال خمس عشرة جبرهما والله أعلم (قوله وقال ابن إدريس) هو عبد الله وأبوه هو ابن يزيد الأودي وشيخه أبو إسحاق هو السبيعي (قوله قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين) أي مختون كقتيل ومقتول وهذا الطريق وصله الإسماعيلي من طريق عبد الله بن إدريس (قوله باب كل لهو باطل إذا شغله) أي شغل اللاهي به (عن طاعة الله) أي كمن ألتهي بشئ من الأشياء مطلقا سواء كان مأذونا في فعله أو منهيا عنه كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا فإنه يدخل تحت هذا الضابط وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها وأول هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه كل ما يلهو به المرء المسلم باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله الحديث وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة واستنبط من المعنى ما قيد به الحكم المذكور وانما أطلق على الرمي أنه لهو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما فيه من صورة اللهو لكن المقصود من تعلمه الإعانة على الجهاد وتأديب الفرس إشارة إلى المسابقة عليها وملاعبة الأهل للتأنيس ونحوه وانما أطلق على ما عداها البطلان من طريق المقابلة لا أن جميعها من الباطل المحرم (قوله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك) أي ما يكون حكمه (قوله وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية) كذا في رواية أبي ذر والأكثر وفي رواية الأصيلي وكريمة ليضل عن سبيل الله الآية وذكر ابن بطال أن البخاري استنبط تقييد اللهو في الترجمة من مفهوم قوله تعالى ليضل عن سبيل الله فان مفهومه أنه إذا اشتراه لا ليضل
(٧٦)