المقايسة. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: بماذا تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال:
بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله -؟ قال اجتهد رأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله - صلى الله عليه وآله - لما يرضاه الله ورسوله. وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام:
أنه سئل فقيل له: بماذا كان يحكم أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: بكتاب الله، فإن لم يجد فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن لم يجد رجم فأصاب، وهذا كله دليل على صحة القياس والاخذ بالاجتهاد وأظن والرأي.
فقلت له: أما قول الله عز وجل: (فاعتبروا يا اولي الابصار) فليس فيه حجة لك على موضع الخلاف، لان الله تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ما يستدل به على حق رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الله تعالى أمده بالتوفيق ونصره وخذل عدوه، وأمر الناس باعتبار ذلك ازدادوا (1) بصيرة في الايمان، وليس هذا بقياس في المشروعات، ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباط الاحكام.
وأما قوله سبحانه: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) فليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد بالقياس، وإنما تعبد الله سبحانه عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علمناه من نص الله تعالى، ولو كان حكمها قياسا لكان إذا حكمها في جزاء النعامة بالبدنة لقد قاسا، مع وجود النص بذلك، فيجب أن يتأمل هذا.
وأما الخبران اللذان أوردتهما فهما من أخبار الآحاد التي لا يثبت بها الأصول المعلومة في العبادات على أن رواة خبر معاذ مجهولون وهم في لفظه أيضا