ابن أسلم، عن الخطاب بن مصعب، عن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلى بمعونة من يأثم ولا يؤجر (1).
394 / 4 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:
من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عز وجل (2).
395 / 5 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد وأبو علي الأشعري، عن محمد بن حسان جميعا، عن إدريس بن الحسن، عن مصبح بن هلقام قال: أخبرنا أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهد فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال أبو بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تعني بقولك:
والمؤمنين؟ قال: من لدن أمير المؤمنين إلى آخرهم (3).
396 / 6 - المفيد رفعه إلى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سمعته يقول:
من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله تبارك وتعالى، وإن رد عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله تبارك وتعالى عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا، فإن عذره الطالب كان أسوء حالا (4).
397 / 7 - المفيد رفعه إلى إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: ما من مؤمن ضيع حقا إلا أعطى في باطل مثله، وما من مؤمن يمتنع