الانعام سبعا، والطير يوما وليلة.
وقال العلامة رحمه الله في المختلف (1) بعد نقل هذه العبارة: والذي ورد في ذلك ما رواه موسى بن أكيل (2) عن بعض أصحابه عن الباقر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها وقول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى (3). والمشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد، ويجب غسل اللحم لرواية زيد الشحام (4) عن الصادق عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال:
لا يؤكل ما في بطنها.
والرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه، وأنكر الحكم المذكور ابن إدريس وقال بالكراهة، ولعله أقرب، والمشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل لرواية ابن أكيل المتقدمة، وهي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم وقيل: إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزء من بدنه، وهو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر.
9 - نوادر الراوندي (5): بالاسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه عليهم السلام سئل علي عليه السلام