عرفت أن ظاهر الآيات والاخبار خلافه، وقال في الروضة: ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى.
واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه، قال في التحرير: ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه لا بأس به (1).
وفي الفقيه: كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها (2) حتى فطمتها فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به (3).
أقول: الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن الارضاع فعل مكروه والاكل لا بأس به، وعبارة الفقيه بهذا أنسب، والثاني أن الاكل مكروه ليس بحرام، وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب (4)، ثم على ما في الفقيه (5) إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعم، ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت