أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه، وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه لأنك لا تدري أمات بصيدك أم بعرض آخر " (1)، انتهى.
قوله عليه السلام إلا أن لا يكون الخ، ظاهره أن صيد المعراض إنما يحل مع الاضطرار وفقدان آلة غيره، وقد روى الكليني والشيخ (2) في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وإن كانت له نبل غيره فلا.
وفي رواية أخرى رويا (3) عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
ولم يقل: بهذه التفاصيل ظاهرا أحد لأنه إن كان له نصل قالوا: يحل مقتوله مطلقا، وإن لم يكن له نصل لا يحل مطلقا عندهم كما عرفت، ويمكن حملها على الاستحباب وعلى كونه ذا حديد أو يكون بعضها (*) كناية عن كونه ذا حديد، والأحوط عدم الاكتفاء بالمعراض إذا لم يخرق من غير ضرورة.
وروى الشيخ في الصحيح (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.