6 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: الطير وكره أمن بأمان الله، فإذا طار فصيدوه (1) إن شئتم.
7 - وقال جعفر بن محمد عليه السلام، ولا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح.
8 - وعن علي عليه السلام أنه قال: الطير إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه، قال جعفر بن محمد عليه السلام يعني البزاة ونحوها لان أصلها مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار ورخص في صيدها في القرى.
9 - وعن علي عليه السلام أنه قال: الصيد لمن سبق إلى أخذه (2).
بيان: إذا أطلق الصيد من يده فإن لم ينو قطع ملكه عنه فلا خلاف في بقاء ملكه عليه وإن قطع نيته عن ملكه ففي خروجه عنه قولان: أحدهما، وهو الأشهر عدمه والثاني أنه يخرج بذلك عن ملكه، ذهب إليه الشيخ في المبسوط واحتجوا عليه بأن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه، وإنما حصل ملكه باليد وقد زالت، ولا يخفى وهنه ويتفرع على زوال ملكه عنه ملك من يصيده ثانيا له، فليس للأول انتزاعه منه، وعلى القول بعدمه هل تكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لإباحة أحد غيره له؟ وجهان: أحدهما العدم لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه وأصحهما إباحته لغيره، بمعنى أنه لا ضمان على من أكله، ولكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة كنثار العرس والخبر على تقدير صحته يؤيد مختار المبسوط وكأن النهي عن صيد الحمام في الأمصار لكون الغالب فيها الملك، ويمكن أن يحمل على ما إذا كان عليها أثر الملك أو على الكراهة، وفي بعض النسخ مكان القرى: العراء وهو الفضاء لا يستتر فيه بشئ وبالقصر: الناحية والجناب فالمراد به الصحارى.
10 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " قال: هي الكلاب