2 {باب} {علل تحريم المحرمات من المأكولات والمشروبات} 1 - الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال:
لم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال: حرمها لأنها أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه ولا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، والسكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد، وينقاد حيث ما قاده.
قال: فلم حرم الدم المسفوح؟ قال: لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد رحمته ويعفن البدن ويغير اللون، وأكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من أكل الدم.
قال: فأكل الغدد، قال: يورث الجذام.
قال: فالميتة لم حرمها؟ قال: فرقا بينها وبين ما يذكر اسم الله عليه، والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئ لأنها يؤكل لحمها بدمها قال: فالسمك ميتة، قال: إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد (1).
بيان: في القاموس: بينهم رحم ماسة: قرابة قريبة.
قوله عليه السلام: فرقا بينها، أقول: لما كان للموت الذي هو سبب التحريم سببان: أحدهما عدم رعاية شرائط الذبح والنحر كالتسمية والاستقبال، وثانيهما عدم الذبح والنحر أصلا، فذكر عليه السلام لكل واحد منهما علة، فعلل الأول بعلة دينية روحانية وهو إطاعة أمر الله والبركات المترتبة عليها للبدن والروح في الدنيا والآخرة