6 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل (1).
بيان: أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر وأنه لو أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم والجاهل كالناسي، ودلت على جميع ذلك الأخبار المعتبرة منها ما رواه الكليني (2) في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال:
كل منها، قلت له: فإنه لم يوجهها (3) قال: فلا تأكل منها (4) وقال عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
وأيضا روى بسند (5) مثله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت بغير القبلة قال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده.
وقال في المسالك: من لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل فلا تحرم ذبيحته والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك، حيث أن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حد قولك: ذهبت بزيد وانطلقت به، بمعنى ذهابهما وانطلاقهما معا ووجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى: " ذهب الله