وقال قدس سره أيضا: روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في سفود - بالتشديد مع فتح السين - يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سال عليه، وعليها ابنا بابويه، وطرد الحكم في مجامعه ما يحل أكلها لما يحرم، قال الفاضل: لم يعتبر علماؤنا ذلك والجري طاهر، والرواية ضعيفة السند انتهى (1).
وأقول: عدم نجاسة الجري لا ينافي الحكم المذكور فإنه ليس باعتبار النجاسة بل باعتبار أنه يجري من الطحال والجري وغيرهما دم وأجزاء مايعة بعد تأثير الحرارة ويتشرب منها ما تحته وضعف الروايات في هذا الباب منجبر بالشهرة بين الأصحاب، وحل ما يحكم بالحل فيها مؤيد بالأصل والعمومات.