الفقيه: قال الصادق عليه السلام: إذا كان اللحم مع الطحال. وذكر مثل ما في المقنع (1).
تبيين: السفود كتنور: الحديدة التي تشوى بها اللحم، وفي القاموس:
الجوذاب بالضم: طعام السكر و أرز ولحم انتهى.
والظاهر أن المراد هنا الخبز المشرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود ليجري عليها ما ينفصل منهما وعمل بما ورد في الفقيه أكثر الأصحاب، والأصل فيه عندهم ما رواه الشيخ (2) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الطحال أيحل أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت، فإن كان الطعام (3) في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا نأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري، ويرمى بما سال عليه الجري.
وهذا مطابق لما في الفقيه، وأما ما ذكره الصدوق رحمه الله في الكتابين فهو مخالف للخبرين فان عبارته تدل على عدم حل اللحم إذا كان تحت الطحال وإن لم يكن مثقوبا، والروايتان تدلان على الحل مطلقا إذا لم يكن مثقوبا، قال في الدروس: إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره. وقال الصدوق رحمه الله: إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز (4).