ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين، ومتى انفرد أحدهما بالشرط أكل وترك ما لا يجمعها، فلو لم يتحرك واحد منهما حرم وهو قول القاضي.
ومنها أنه مع تساويهما يشترط في حلهما خروج الدم منهما، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكثر ومعه الرأس حل ذلك الشق، فان تحرك أحدهما حل المتحرك وهو قول ابن حمزة، واختار المحقق وجماعة حلهما مطلقا إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة وهو الأقوى انتهى.
وبالجملة المسألة في غاية الاشكال وصحيحة الحلبي تدل على الحل مطلقا، وكذا هذا الخبر، وسائر الأخبار مقتضى الجمع بينها أنه إذا قده بنصفين عرفا بأن لا يكون بينهما تفاوت كثير يحلان مطلقا إلا إذا تحرك أحدهما ولم يتحرك الآخر فيحل المتحرك حسب، ولو كان بينهما تفاوت كثير يحل الأكبر إذا كان من جانب الرأس دون الأصغر، ولو كان بالعكس يحلان، وبه يمكن الجمع بينها والله يعلم ويدل الحديث على جواز الاصطياد بالسيف وعلى حل حمار الوحش.
قوله: إذا أدرك ذكاته، أي أدركه حيا وذكاه.
39 - تفسير علي بن إبراهيم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله " وهو صيد الكلاب المعلمة خاصة أحلها الله إذا أدركته وقد قتله لقوله: " فكلوا مما أمسكن عليكم " وأخبرني أبي عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب قال: لا تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الكلاب قلت: فان قتلته قال: كل فان الله يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم " ثم قال: كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها، وقال: إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر الله عليه فهو ذكاته (1).