بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجري، والمسح على الخفين (1).
13 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل؟ قال: لا تأكله.
قال: وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عن الدبى من الجراد أيؤكل؟ قال: لا: حتى يستقل بالطيران (2).
كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثل الجميع إلا أنه قال في الأخير: قال: سألته عن الدبى هل يحل أكله؟ قال: لا يحل أكله حتى يطير (3).
بيان: الدبى بفتح الدال وتخفيف الباء مقصورا هو الجراد قبل أن يطير و ظهر جناحه (4)، والواحدة دباة بفتح الدال أيضا.
وقال في النهاية: وقيل: هو نوع يشبه الجراد (5).
ويظهر من الاخبار الأول، ولا خلاف ظاهرا في أن ذكاة الجراد أخذه حيا باليد أو بالآلة، والمشهور أنه لا يشترط اسلام الآخذ إذا شاهده المسلم، وذهب ابن زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا، ولعل الأشهر أقوى، ولو مات في الماء أو في الصحراء قبل أخذه لم يحل، ولو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم تحل وإن قصده المحرق، لا أعرف فيه خلافا بينهم، وتدل عليه رواية عمار (6)، ولا خلاف أيضا في عدم حل الدبى والمشهور أنه يباح أكله حيا وبما فيه كالسمك، واشترط بعضهم في حله الموت وسيأتي ما يدل على عدم الاشتراط.