ماله، فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعلم، والعام لا يدل على الخاص وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة ومع عدم الأثر فهو لصائده، وإن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
57 - المختلف: نقلا من كتاب عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى في منزلك، كل طير يستجير بك فأجره (1).
بيان: يدل على كراهة صيد كل ما عشش في دار الانسان أو هرب من سبع وغيره وأوى إليه.