" فصل لربك وانحر " في المجمع: أي فصل صلاة العيد وانحر هديك وقيل:
صل صلاة الغداة بجمع (1)، وانحر البدن بمنى، والجمع هو المشعر، قال محمد بن كعب: إن أناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله أن تكون صلاته ونحره للبدن تقربا إلى الله وخالصا له انتهى (2).
وأقول: يدل هذه التفاسير على كون النحر مشروعا في البدن، بل عدم جواز غيره فيها.
ولنرجع إلى تفاصيل الاحكام المستنبطة من تلك الآيات:
الأول: تدل بعمومها على حل كل ما ذكر اسم الله عليه إلا ما أخرجه الدليل وقد مر الكلام فيه.
الثاني: استدل بها على وجوب التسمية عند الذبح بل عند الاصطياد أيضا مطلقا إلا ما أخرجه الدليل من السمك والجراد، ولعل مرادهم بالوجوب الوجوب الشرطي بمعنى اشتراطها في حل الذبيحة، ولذا عبر الأكثر بالاشتراط، وأما الوجوب بالمعنى المصطلح فيشكل إثباته إلا بأن يتمسك بأن ترك التسمية إسراف وإتلاف للمال بغير الجهة الشرعية، وأما الاشتراط فلا خلاف فيه بين الأصحاب، فلو أخل بها عمدا لم يحل قطعا، وظاهر الآية عدم الحل مع تركها نسيانا أيضا، لكن الأصحاب خصوها بالعمد للاخبار الكثيرة الدالة على الحل مع النسيان، وفي بعضها إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: " بسم الله على أوله وآخره " وحمل على الاستحباب إذ لا قائل ظاهرا بالوجوب، وفي الجاهل وجهان، وظاهر الأصحاب التحريم، ولعله أقرب لعموم الآية والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها لعموم الآية خلافا للعلامة ره في المختلف قال في الدروس: لو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد نظر، وظاهر الأصحاب التحريم، ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق