عليه، وإن قدر على ذكاته وأهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأول انتهى.
3 - العياشي: عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله، قال: نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس (1).
بيان: في القاموس: المكلب: معلم الكلاب الصيد.
4 - العياشي: عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: الفهد من الجوارح والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية. (2) بيان: في القاموس: السلوق كصبور: قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب أو بلد بطرف أرمنية، أو إنما نسبتا إلى سلقية محركة: بلد للروم فغير للنسب انتهى.
والخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد، وحمل على التقية كما عرفت، و كون الراوي عاميا يؤيده، ورواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه عليه السلام قال:
الكلاب الكردية (3) الخ، وليس فيه ذكر الفهد، ويحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها ويكون الغرض أنه من الجوارح، لكن ليس بمكلب وإن كان بعيدا، وقال في المسالك: لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا.
5 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ فقال:
لا يصلح أكل حمام الحرم على حال (4).
بيان: سيأتي حكمه في كتاب الحج انشاء الله.