8 - الخصال: عن ستة من مشايخه (1) منهم أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام (2).
9 - العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون يحرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير (3).
10 - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أكل الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن (4).
بيان: لعل الحصر إضافي، أو المعنى ما حرم الله في القرآن أعم من أن يكون في ظهر القرآن ونفهمه أو في بطنه وبينه الحجج عليهم السلام لنا.
11 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية: " قل لا (5) أجد فيما أوحي إلي