تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي.
وهذا يدل على أن مذهبه في كتابي الاخبار كمذهبه في المبسوط، والأحوط ذلك وإن كان الأظهر حمل أخبار المنع على التقية، فإنه مذهب الحسن والثوري وجماعة من العامة.
السابع: دلت الآية على وجوب التسمية، وحملها على التسمية عند الاكل بعيد جدا، ولا خلاف في وجوب التسمية واشتراطها في حل ما يقتله الكلب والسهم عندنا وعند كل من أوجبها في الذبيحة، وقد اشتركا في الدلالة من قوله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " واختص هذا المحل بتلك الآية، ولا خلاف أيضا في إجزائها إذا وقعت عند الارسال لإنطباق جميع الأدلة عليه، ولتصريحه عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة: (1) " ويسمي إذ سرحه " لان " إذا " ظرف زمان وفيها معنى الشرط غالبا واختلفوا في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعضة الكلب أو إصابة السهم، واختار أكثر المتأخرين الاجزاء لان ضمير " عليه " راجع إلى القيد المضمر في قوله: " مما أمسكن عليكم " وهو يصدق بذكر اسم الله في جميع الوقت المذكور، ومحل الخلاف ما إذا تعمد تأخيرها عن الارسال أما لو نسي وذكر في الأثناء فلا شبهة في اعتبارها حينئذ.
إذا تقرر ذلك فلو ترك التسمية عمدا لم يحل للنهي عن أكله المقتضي للتحريم، ولو نسي التسمية حل أكله كما سيأتي في الذبح إنشاء الله.
واختلف في الجاهل فمنهم من ألحقه بالناسي، ومنهم من ألحقه بالعامد.
الثامن: ذكر الأصحاب أن الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته إما أن يكون