ما لم يكن ناصبيا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها، ويحلل الذبيحة وإن تركها عمدا انتهى.
وقال في الروضة: يمكن دفعه يأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف، وذلك لا ينافي تحريمها من حيث الاخلال بشرط آخر، نعم يمكن أن يقال: بحلها منه عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة وإطلاق الأدلة، وترجيحا للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها وعدم اشتراط اعتقاده الوجوب بل المعتبر فعلها، وإنما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهذا حسن، ومثله القول في الاستقبال.
الثالث: تدل الآية على الاكتفاء بمطلق ذكر اسمه تعالى عند الذبح أو النحر أو إرسال الكلب أو السهم ونحوه، فيكفي التكبير أو التسبيح أو التحميد أو التهليل وأشباهها كما صرح به الأكثر، ولو اقتصر على لفظة الله ففي الاكتفاء به قولان: من صدق ذكر اسم الله عليه، ومن دعوى أن العرف يقتضى كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء وكذا الخلاف لو قال: " اللهم ارحمني واغفر لي " وقالوا: لو قال: " بسم الله ومحمد " بالجر لم يجز لأنه شرك، وكذا لو قال: " ومحمد رسول الله " ولو رفع فيهما لم يضر لصدق التسمية بالأولى تامة، وعطف الشهادة للرسول الله صلى الله عليه وآله زيادة خير غير منافية بخلاف ما لو قصد التشريك، ولو قال: " اللهم صل على محمد وآله " فالأقوى الاجزاء، وهل يشترط التسمية بالعربية يحتمله لظاهر قوله: " اسم الله " وعدمه لان المراد من الله هنا الذات المقدسة فيجزي ذكر غيره من أسمائه وهو متحقق بأي لغة اتفقت، وعلى ذلك يتحرج ما لو قال: " بسم الرحمن " وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ الله.
الرابع: ذكر الأصحاب أنه يستحب في ذبح الغنم أن يربط يداه ورجل واحد ويطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، وفي الإبل أن تربط خفا يديه معا إلى إبطيه وتطلق رجلاه وتنحر قائمة أو تعقل يده اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى، ويمكن أن يفهم من الآية الكريمة استحباب كون البدن قائمة عند النحر لقوله تعالى: " صواف ".
قال البيضاوي: قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن، وقرئ: " صوافن " من