غير باغ ولا عاد " قال الباغي: الذي يخرج على الامام والعادي: الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة.
7 - وقد روي أن العادي: اللص، والباغي: الذي يبغي الصيد، لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.
8 - دعائم الاسلام: عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال الباغي: الظالم، والعادي: الغاصب].
9 - ومنه (1) عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " (2) قال الباغي: الخارج على الامام، والعادي: اللص (3).
بيان: الذي يتلخص من مجموع الاخبار هو أن السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان لا يحل أكل الميتة إذا اضطر فيه إليها.
10 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل فقال: أما ما يحل للانسان أكله مما خرجت الأرض فثلاثة أصناف من الأغذية: صنف منها جميع صنوف الحب (4) كله كالحنطة والأرز والقطنية وغيرها والثاني: صنوف الثمار كلها، والثالث: صنوف البقول والنبات، فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة فحلال أكله، وما كان فيه المضرة (5) فحرام أكله إلا في حال التداوي به، وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحم البقر والغنم والإبل، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب، ومن لحوم الطير كل ما