وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
ورووا (1) عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيد المعراض فقال: إن قتل بحده فكل، وإن قتل بثقله فلا تأكل.
وروى الحلبي في الصحيح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فان أراد فليأكله.
وأقول: في الاصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الاعصار يقال له:
التفنگ إشكال، ولا يبعد القول بالحل فيه، لا سيما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات المحددة الصغيرة من الحديد، لعموم أدلة الحل، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السلام: " من قتل صيدا بسلاح " (3) وأخبار البندقه (4) مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان ويؤيده ما مر أنها لا تصيد صيدا الخ، والأحوط الاجتناب، ثم إن الأصحاب عدوا من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب والسهم أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمة أو افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل، ويتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر، ولا أثر لكون الكلب مضمخا بدمه فربما جرحه الكلب و أصابته آفة أخرى، ولو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل وإن غاب