40 - القصص: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان ورشان يفرخ في شجرة وكان رحل يأتيه إذا أدرك الفرخان فيأخذ الفرخين، فشكى ذلك الورشان إلى الله تعالى فقال:
إني سأكفيكه، قال: فأفرخ الورشان وجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد الرغيفين ثم صعد فأخذ الفرخين ونزل بهما فسلمه الله لما تصدق به (1).
بيان: كأن فيه إيماء إلى كراهة أخذ الفراخ من الأوكار كما ذكره الأصحاب ووردت به الروايات، قال في الدروس: يكره صيد الطير والوحش ليلا وأخذ الفراخ من أعشاشها.
41 - المحاسن: محمد بن عيسى اليقطيني عن أبي عاصم عن هاشم بن ماهويه المداري (2) عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحيح قال: لا بأس بذلك إلا اللهو (3).
بيان: الركض: تحريك الرجل والدفع واستحثاث الفرس للعدو والعدو، كذا في القاموس، والفعل كنصر. قوله: " لا يريد بذلك طلب الصيد " يحتمل وجهين:
الأول أنه لا يصيد لكنه يركض خلف الصيد. والثاني أنه يصيد ليس غرضه اللهو بالصيد ولا الصيد في نفسه، وإنما غرضه طلب صحة البدن وما يوجبها كهضم الطعام و دفع فضول الرطوبات عن البدن، والأخير أظهر معني، والأول لفظا، ولا يبعد جواز هذا النوع من الصيد من فحاوي كلام الأصحاب فإنهم حكموا بحرمة الصيد لهوا وبطرا، وبحل الصيد للقوت وللتجارة، ودلائلهم على تحريم الأول وجواز الأخيرين يقتضى جواز هذا وأمثاله، قال في التذكرة: اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا ولهوا لا يقصر عند علمائنا لان اللهو حرام فالسفر له معصية، ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب القصر لأنه فعل مباح، ولو كان للتجارة فالوجه القصر في الصلاة والصوم