عليهم بعض ما أحل لهم، ولما لم يكن في هذه الأمة نسخ لم يحرم عليهم ولكن حرمهم الطيبات وسلب عنهم البركات، وعلى القول بأن الله لم يحرم عليهم ولكن حرموا على أنفسهم فالمعنى أن الله سلب عنهم التوفيق حتى حرموها على أنفسهم فحرموا بذلك من الطيبات، فالاستشهاد بالآية أظهر " ولم يأكله " أي موسى عليه السلام بقرينة المقام أو إسرائيل.
20 - العياشي: عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل (1).
21 - ومنه: عن أيوب بن نوح بن دراج قال: سألت أبا الحسن الثالث عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون: إنه مسخ، فقال: أو ما سمعت قول الله:
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين.
وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس، فكتب: هو ما قال لك (2).
بيان: ظاهره أن الاثنين من البقر الجاموس والنوع المأنوس، وهذا التفسير لم أره في كلام المفسرين، ويحتمل أن يكون المراد أن الله أحل البقر الأهلي والوحشي أو الذكر والأنثى من الأهلي، والجاموس صنف من الأهلي كما صرح به الدميري وغيره، فاطلاق الآية يشمله، وقوله: " وكتبت " كلام الراوي عن أيوب ومن أسقط السند أسقطه.
22 - العياشي: عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكرنا القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليس الحمير بحرام، وقال: اقرأ هذه الآية: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو