للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها (1).
25 - المكارم: قال زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف، ولا تأكل ما صف، قال: قلت: البيض في الآجام، قال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل (2).
26 - وفي حديث آخر: إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل، ويؤكل من صيد الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية (3).
27 - الهداية: كل من الطير ما دف ولا تأكل ما صف، فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل، و قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية فحرام ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة حيا أو ميتا (4).
بيان: أو ميتا أي مذبوحا.
28 - المقنع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام (5).
29 - المحاسن: عن السياري رفعه قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقرم (6).
30 - وفي حديث مروي قال: من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور (7).
بيان: قال في القاموس: الجزور: البعير أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من الشاة. وقال الجوهري: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث