تلف المال، أي لو لم تذبحه كان لك أجر بأصل المصيبة ويحصل لك بالذبح أجر آخر.
وقال الفاضل المحدث الاسترآبادي رحمه الله: أي لك أجران لتخليصك إياه من الألم، ولتفريقك لحمه حسبة لله تعالى، فتردد الأنصاري في أنه أمره بتفريق كل لحمه أم بتفريق بعضه.
وروى هذا الحديث في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام مثله إلا أن فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه (1) الخ، وما هنا أظهر، ولابد من تأويل النحر الوارد هناك بالذبح للاجماع على أنه لا يجزي النحر في الفرس.
فذلكة: لا ريب في حل الانعام الثلاثة والمعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتفاقيا حل لحوم الدواب الثلاثة إلا قول أبي الصلاح بتحريم البغال وهو ضعيف، ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم، ويؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير، وقال الفاضل بكراهة الحمار الوحشي، وفي بعض الروايات تركه أفضل.
ويحرم الكلب والخنزير للنص والاتفاق، ولا يعرف خلاف بين الأصحاب في تحريم كل سبع سواء كان له ناب أو ظفر كالأسد والنمر والفهد والذئب والسنور والثعلب والضبع وابن آوي، ويدل عليه الاخبار، ولا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم المسوخات، لكن قد وردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع وغيرها، وحملها الأصحاب على وجوه قد أشرنا إلى بعضها، والمعروف المذكور في أكثر الكتب تحريم الأرنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة والجرز والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز