عليكم الميتة " إلى قوله: " إلا ما ذكيتم " ثم قال: ونقل عن الشيخ يحيى أن استقرار الحياة ليس من المذهب ونعم ما قال انتهى (1).
وأقول: نعم ما قالا رضي الله عنهما، فأن الظاهر أن هذا مأخوذ من المخالفين وليس في أخبارنا منه عين ولا أثر، وتفصيل القول في ذلك أن اعتبار استقرار الحياة مذهب الشيخ وتبعة الفاضلان وفسره بعضهم بأن مثله يعيش اليوم أو الأيام وقيل:
نصف يوم، وهذا مما لم يدل عليه دليل ولا هو معروف بين القدماء، وأما إذا علم أنه ميت بالفعل وأن حركته حركة المذبوح كحركة الشاة بعد اخراج حشوها ففي وقوع التذكية عليه إشكال، وإن كان ظاهر الأدلة وقوعها أيضا، قال المحقق الأردبيلي بعد إيراد ما في الدروس: ولا يخفى الاجمال والاغلاق في هذه المسألة، والذي معلوم أنه إذا صار الحيوان الذي يجري فيه الذبح بحيث علم أو ظن على الظاهر موته اي أنه ميت بالفعل وأن حركته حركة المذبوح مثل حركة الشاة بعد إخراج حشوها وذبحها وقطع أعضائها والطير كذلك فهو ميتة لا ينعقد الذبح (2)، وإن علم عدمه فهو حي يقبل التذكية ويصير بها طاهرا ويجري فيه أحكام المذبوح، والظاهر أنه كذلك، وإن علم أنه يموت في الحال والساعة لعموم الأدلة التي تقتضي ذبح ذي الحياة فإنه حي مقتول ومذبوح بالذبح الشرعي، ولا يؤثر في ذلك أنه لو لم يذبح لمات سريعا أو بعد ساعة، فما في الدروس فلو علم موته الخ محل تأمل فإنه يفهم منه أن المدار على قلة الزمان وكثرته فتأمل، وبالجملة فينبغي أن يكون المدار على الحياة وعدمها لا طول زمانها وعدمه لما مر فافهم، وأما إذا اشتبه حاله ولم يعلم موته بالفعل ولا حياته وأن حركته حركة المذبوح أو حركة ذي الحياة - فيمكن الحكم بالحل للاستصحاب والتحريم للقاعدة السالفة (3). ثم أجرى رحمه الله فيه اعتبار الحركة أو الدم كما ذكرنا.