من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا (1).
36 - تفسير الامام: قال عليه السلام قال الله عز وجل: " إنما حرم عليكم الميتة " التي ماتت حتف أنفها. بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها " والدم ولحم الخنزير " أن يأكلوه " وما أهل به لغير الله " ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبايح وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله، ثم قال عز وجل: " فمن اضطر " إلى شئ من هذه المحرمات " غير باغ " وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى " ولا عاد " ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي ولا إمامة من ليس بامام " فلا إثم عليه " في تناول هذه الأشياء " إن الله غفور " ستار لعيوبكم أيها المؤمنون " رحيم " بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء (2).
تبيين وتفصيل:: اعلم أنه لا خلاف في الجملة في أن تحريم تناول المحرمات مختص بحال الاختيار، ومع الضرورة يسوغ التناول (3) إلا للباغي والعادي، وقد مضت الأقوال فيهما في تفسير الآية، واختلف الأصحاب أيضا فيهما فقيل: الباغي:
الخارج على إمام زمانه، والعادي: الذي يقطع الطريق، وقيل: الباغي: الآخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شئ لسد رمقه فيأخذه منه، وذلك غير جائز بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير والعادي: الذي يتجاوز مقدار الضرورة، قيل: الباغي الطالب للميتة أو الطالب للذة، والعادي: الذي يتجاوز مقدار الشبع