لحمه، قال لا بأس بلحمه (1)، قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول: فيها إن المكروه لا بأس به، وأنه مع الكبر والشدة مكروه، فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقا، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل (2).
5 - الدعائم: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ والجلالة (3) هي التي تجلل (4) المزابل فتأكل العذرة (5).
6 - وعن علي عليه السلام أنه قال: الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما والبقرة عشرين يوما، والشاة سبعة أيام، والبطة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام تم تؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها، ويؤكل بيض ما يبيض منها (6).
7 - نوادر الراوندي: بالاسناد المتقدم عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال علي عليه السلام: الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى يقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والبطة الجلالة خمسة أيام، والدجاج ثلاثة أيام (7).
8 - المقنع: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (8).