وكذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته إلا أن الفرض لما كان بعيدا أطلقوا التحريم والمعتبر من العلم هنا الظن الغالب كما لو وجد الضربة في مقتل وليس هناك سبب آخر صالح للموت كما يدل عليه هذا الخبر ورووا عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمى الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل.
2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه قال: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه (1).
بيان: إذا سمى أي الثاني، ويحتمل الأعم، والتخصيص بالأول بعيد، و يدل الخبر على أحكام: الأول: حل حمار الوحش. الثاني: اشتراط عدم الغيبة في حل المرمي: وكأنه محمول على عدم العلم بأنه مات برميته كما مر. الثالث: أنه إذا صرعه ورماه غيره لم يحرم ويشكل بأن الأول إن صيره بالصرع في حكم المذبوح فاشتراط التسمية في الثاني لا فائدة فيه، ولا يصير بترك التسمية حراما حينئذ كما هو المشهور إلا أن نخص التسمية بالأول، وإن لم يصر كذلك وصار مثبتا فهو حيوان غير ممتنع لابد من ذبحه، فرميه يصير سببا لحرمته، وضمان الرامي للأول إلا أن يحمل على أنه بعد الصرع لم يصر مثبتا بل هو بعد ممتنع فيجوز رميه لكنه بعيد. قال في التحرير: إذا رماه الأول فأثبته ثم رماه الثاني فإن كان الأول موجبا بأن أصاب مذبحه أو وقع في قلبه فالثاني لا ضمان عليه إلا أن ينقصه برميه شيئا فيضمن بعضه و يحل، وإن كان الأول غير موجى فالثاني إن وجاه حرم إلا أن يكون قد ذبحه وإن لم يوجه فان ذكى بعد ذلك حل، وإن لم يدرك ذكاته فإن كان الأول لم يقدر عليها فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الأول لان جرحه هو الذي حرمه فكان الضمان