بسقوطها على الأرض، ولا يجب الصبر إلى أن يبرد أو تزول حياتها بالكلية وإن أوله الأصحاب بالموت، ولم أر من استدل به على ذلك، فإنما ذكروه تأويلا لا يصار إليه إلا بدليل.
قال في المسالك: سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها فيه قولان: أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية، بل ذهب إلى تحريم الاكل أيضا، وتبعه ابن البراج وابن حمزة استنادا إلى رواية محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (2).
والأقوى الكراهة وهو قول الأكثر للأصل، وضعف الرواية بالارسال (3) فلا يصلح دليلا على التحريم، بل الكراهة للتسامح في دليلها، وذهب الشهيد رحمه الله إلى تحريم الفعل دون الذبيحة أما الأول فلتعذيب الحيوان المنهي عنه، وأما الثاني فلعموم قوله تعالى: " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " انتهى.
وقال في المختلف: عد أبو الصلاح في المحرمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن يجب جنوبها ويبرد بالموت وجعله ميتة، والذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيد، أما المقطوع بعدها فهو في موضع المنع، لنا إنه امتثل الامر بالتذكية وقد وجدت، احتج بقوله: " فإذا وجبت جنوبها " والجواب أنه مفهوم خرج مخرج الأغلب فلا يكون حجة انتهى.
وأقول: قيد البرد في غاية الغرابة فان نهاية ما يعتبر فيه زوال الحياة، والحرارة تبقى بعده غالبا بزمان، ولذا لم يكتفوا في وجوب الغسل بالمس بالموت بل اعتبروا البرد بعده، واعتباره في حكم خاص لا يستلزم اعتباره في جميع الأحكام.
السادس: قوله تعالى: " إلا ما ذكيتم " يدل على أن ما أكل السبع أو الأعم منه