والجارح الكاسب، ومنه قول الله عز وجل: " ويعلم ما جرحتم بالنهار (1) " أي كسبتم.
11 - وعنه عليه السلام أنه قال: ما أمسكت الكلاب المعلمة اكل وإن قتلته وما قتلت الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل يعنى إذا سمى الله عند إرساله، ولا بأس بأكله إذا نسي التسمية (2).
12 - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير.
13 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال: الصقور والبزاة من الجوارح.
14 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك.
15 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله. وهذا خصوص إذا كان بهيما كله.
16 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الكلاب كلها بمنزلة واحد إذا علم الكردي فهو كالسلوقي.
17 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أرسل كلبا ولم يسم فلا يأكل يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا، فان نسي ذلك أو جهله فليأكل (3).
18 - وعنه عليه السلام أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب، قال: كل، يقول الله عز وجل: " فكلوا مما أمسكن عليكم " فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات أو لم يكن الكلب الذي قتله معلم لم يجز أكله.
19 - وعن علي عليه السلام أنه قال في كلب المجوسي، لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه