علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه: حرم سباع الطير والوحوش كلها لاكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كان له قانصة من الطير فحلال.
وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله كل ما دف ولا تأكل ما صف، وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحوش فجرت مجراها في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ (1).
العيون بالأسانيد المتقدمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله (2).
توضيح: فجعل الله، المفعول الثاني لجعل، قوله: كل ذي ناب الخ، أي لما كانت العلة في حرمتها افتراسها الحيوانات وأكلها اللحوم جعل الفرق بينها وبين غيرها ما يدل عليه من الناب والمخلب، وكذا القانصة دليل على أكلها الحبوب دون اللحوم فان ما يأكل اللحم فله معدة كمعدة الانسان. وقوله عليه السلام: وعلة أخرى، يمكن أن يكون بيانا لقاعدة أخرى ذكرها استطرادا، فيكون المراد بالعلة القاعدة توسعا أو يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة والسبعية كما هو الظاهر، ويحتمل أن يكون " وعلة أخرى " كلام ابن سنان، لكنه بعيد، وقوله عليه السلام: " وما يكون منها " كأنه معطوف على أنها فيكون علة أخرى للتحريم، ويحتمل أن يكون الموصول مبتدأ وقوله: " لأنها مسخ " خبر فيستفاد منها علة للتحريم أيضا.
4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نهى عنها