عنهما عليهما السلام وولد الزنا على الأقرب (1).
21 - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم (2).
22 - بالاسناد عن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها (3).
بيان: يدل الخبر الأول على جواز الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما وحمل على الضرورة، والثاني منطوقا على عدم البأس بإبانة الرأس إذا كان بغير اختيار ومفهوما على مرجوحية الاكل إذا كانت الإبانة عمدا، وفيه قولان: أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعد ما يذبح (4).
قالوا: هو نهي، والأصل فيه التحريم.
والثاني: الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق والعلامة في غير المختلف، ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن زهرة، وقيل: لا يحرم لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد (5).