آخر " أي غير معلم أو غير مسمى عليه، وعلم أن إزهاق الروح بهما أو لم يعلم أنه بهما أو بأيهما وإذا علم أنه بالمعلم المسمى عليه لم يضر ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبيدة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: إن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه.
وعن أبي (2) بصير عنه عليه السلام قال: سألت عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون لها صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
قوله عليه السلام: إذا كان في السهم الخ، محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مر.
قوله: " وإن رميت " في الفقيه: إن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردى من جبل أو وقع في ماء فمات، نعم لو صير حياته غير مستقرة حل.
وفي صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يرمي صيدا و