بنورهم (1) " أي أذهب نورهم، وفي الخبر الثاني ما يرشد إلى الاكتفاء بتوجهها إلى القبلة خاصة.
وربما قيل بأن الواجب هنا الاستقبال بالمنحر والمذبح خاصة، وليس ببعيد ويستحب استقبال الذابح أيضا هذا كله مع العلم بجهة القبلة أما لو جهلها سقط اعتبارها لتعذرها كما يسقط اعتبارها في المستعصي لذلك انتهى (2).
وأقول: الظاهر أنه يكفي الاستقبال بأي وجه كان، سواء أضجعها على اليمين أو على اليسار كما هو الشايع أو لم يضجعها وأقامتها واستقبل بمقاديمها إليها كالطير لاطلاق الاستقبال الشامل لجميع تلك الصور، وكون استقبال الملحود بالإضجاع على اليمين لا يستلزم كونه في جميع الموارد كذلك مع أن الذبح على هذا لوجه في غاية العسر غالبا إلا للأعسر (3) الذي يعمل باليد اليسرى وهو نادر بين الناس، بل يمكن أن يقال: الاطلاق ينصرف إلى الفرد الشايع الغالب وهو الإضجاع على اليسار، فيشكل الحكم بأن الاحتياط يقتضي الإضجاع على اليمين فتأمل.
7 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن ذبيحة الجارية هل يصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع (4) ولا تكسر الرقبة فلا بأس وقال: قد كانت لأهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم (5).
بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة نخع الذبيحة، وهو أن يبلغ بالسكين النخاع مثلث النون، فيقطعه أو يقطعه قبل موتها، والنخاع هو الخيط الأبيض وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم وهو أصله، وقيل: يحرم لورود النهي عنه في الخبر الصحيح وهو أحوط، وعلى تقديره لا تحرم الذبيحة، وربما