مقدورا على ذبحه أو ما في معناه، أو غير مقدور بأن كان متنفرا متوحشا، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق أو اللبة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ولا فرق بين ما هو إنسي في الأصل وبين الوحشي إذا استأنس أو حصل الظفر به، والمتوحش كالصيد جميع أجزائه مذبح ما دام على الوحشية حتى إذا رمى إليه سهما أو ارسل كلبا فأصاب شيئا من بدنه فمات حل، وهو في الصيد الوحشي موضع وفاق بين المسلمين وفى الانسي إذا توحش كما إذا ند بعير موضع وفاق منا وأكثر العامة وخالف فيه مالك فقال: لا يحل إلا بقطع الحلقوم كذا ذكره الشهيد الثاني قدس سره.
أقول: الانسي كالوحش إذا لم يقدر على ذبحه أو نحره لا ريب في أنه يجوز صيده وقتله بالسيف والرمح وأمثالهما لاخبار كثيرة دالة عليه، وإن كان أكثرها في البعير و البقر والقتل بالسيف والحربة لكن الظاهر شمول الحكم لغير البعير والغنم وللسهم أيضا، وإن استشكل المحقق الأردبيلي - رحمه الله - في السهم، وأما اصطيادها بالكلب فمشكل إذ لم أر في الأخبار المعتبرة ما يدل عليه، ويشكل الحكم بدخوله في الصيد المذكور في الآيات، وظاهر التذكية ما كان بلا واسطة مع أنه داخل فيما أكل السبع والاستثناء غير معلوم، وما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " كل إنسية توحشت فذكها ذكاة الوحشية " عامي، وفي دلالته أيضا نظر، نعم سيأتي في خبر في باب التذكية وسنتكلم عليه إن شاء الله بل لم أر في قدماء الأصحاب ما يدل عليه أيضا، بل إنما ذكروا العقر بالآلة، قال الشيخ في الخلاف: كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه بأن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على موضع ذكاته كان عقره ذكاته في أي موضع وقع منه (1)، وبه قال من الصحابة علي عليه السلام وابن مسعود وابن عمر وابن عباس و من التابعين عطا وطاووس والحسن، ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وذهبت طائفة إلى أن ذكاته في الحلق واللبة مثل المقدور عليه فان عقره فقتله فإن كان في غيرهما لم يحل أكله (2).