بالعموم، وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا؟ وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا؟ ولا يستحب، و لو قيل: بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
23 - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة (1) قال:
لا يصلح، ثم أرسل بدرهم قال (2): اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ (3).
24 - ومنه: عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية (4) عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام:
إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. (5) 25 - السرائر: نقلا من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في الروم أنأكله؟ قال: فقال: أما ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام. (6) 26 - ومنه: عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: