والمشهور أن استبراءها بعشرة لرواية السكوني ومرفوعة يعقوب ورواية مسمع، وقيل: بسبعة (1) وقيل: بخمسة، وفي رواية يونس: أربعة عشر، وفي رواية مسمع:
البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، وفي رواية السكوني: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام والبطة خمسة أيام، واكتفى الصدوق في المقنع للبطة بثلاثة أيام ورواه في الفقيه عن القاسم بن محمد الجوهري (2)، ومن الأصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة أيام، وقيل: أكثر ومستند الكل لا يخلو من ضعف على المشهور، وقيل: مراعاة العرف متجه والأحوط مراعاة أكثر الامرين من زوال الجلل العرفي وأكثر المقدرات، وفي كلام الأصحاب الربط والعلف بالطاهر في المدة المقدرة، وربما اعتبر الطاهر بالأصالة، والمذكور في بعض الروايات الحبس حسب، والظاهر أن الغرض زوال الجلل فلا يتوقف على الربط ولا على الطهارة، بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة، والأحوط مراعاة المشهور، ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ يوما وليلة عند الأكثر استنادا إلى رواية يونس عن الرضا واكتفى الصدوق بيوم إلى الليل لرواية الجوهري. وقال أبو الصلاح في الكافي في عداد المحرمات: وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا، وجلالة الغائط حتى تحبس الإبل والبقر أربعين يوما، والشاة سبعة أيام، والبطة والدجاج خمسة (3) أيام، وروي في الدجاج خاصة بثلاثة أيام، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس