تفصيل: قال في النهاية: فيه أنه نهى عن أكل الجلالة وركوبها، الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة، والجلة البعر فوضع موضع العذرة يقال: جلت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة: إذا التقطها (1).
فأما أكل الجلالة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمها، وأما ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعر وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها وتلمس راكبها بفمها وثوبه بعرقها وفيه أثر العذرة والبعر فيتنجس والله أعلم انتهى (2).
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الجلل يوجب تحريم اللحم، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى الكراهة، وكلام الشيخ في المبسوط مشعر باتفاقها عليه، وقيل بالتحريم إن كان الغذاء بالعذرة محضا، والكراهة إن كان غالبا، والتحريم أحوط مع الاغتذاء بالعذرة محضا، وإن كان إثباته بحسب الدليل مشكلا، وأما الحج عليها أو ركوبها مطلقا فالظاهر أنه محمول على الكراهة، ويمكن أن يكون لكراهة عرقها.
قال ابن الجنيد رحمه الله: والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله وكذلك شرب ألبانها والركوب عليها انتهى، واختلفوا فيما يحصل به الجلل فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي الحيوان بعذرة الانسان لاغير، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات وهو ضعيف، والنصوص والفتاوى المعتبرة خالية عن تقدير المدة التي يحصل فيها ذلك لكن يستفاد من بعض الروايات المعتبرة في ذلك أن تكون العذرة غذاءه، ومن بعضها أن الخلط لا يوجب الجلل، وقدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزء منه وبعضهم بيوم وليلة وقال يحبى بن سعيد: بأكل العذرة خالصة يومها أجمع وقدر آخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده يعني رائحة العذرة، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف إن الجلالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، والظاهر في مثله الرجوع إلى صدق الجلل عرفا، وفي معرفته إشكال، والأشهر طهارة الجلال بل