المسالك: إطلاق الانسان يشمل الصغير والكبير والمنزل وغيره، وكذلك الحيوان يشمل الذكر والأنثى ذات الأربع وغيره كالطير لكن الرواية وردت بنكاح البهيمة، وهي لغة اسم لذات الأربع من حيوان البر والبحر فينبغي أن يكون العمل عليه تمسكا بالأصل في موضع السك، ويحتمل العموم لوجود السبب المحرم وعدم الخصوصية للمحل، وهو الذي يشعر به إطلاق كلام المصنف وغيره، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل، ثم إن علم الموطوء بعينه اجتنب وسرى إلى نسله، وإن اشتبه أقرع للرواية، ثم قال بعدما مر: وعلى تقدير العمل بالرواية (1) فيعتبر في القسم كونه نصفين كما ذكر فيها، وإن كان قولهم (2): فريقين، أعم منه، ثم إن كان العدد زوجا فالنصف حقيقة ممكن، وإن كان فردا اغتفر زيادة الواحدة في أحد النصفين، وكذا القول بعد الانتهاء إلى عدد فرد كثلاثة (3).
11 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا جعلت سمكة مع الجري في السفود إن كانت السمكة فوقه فكلها، وإن كانت تحته فلا تأكل، وإذا كان اللحم مع الطحال في السفود أكل اللحم والجوذابة لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فان ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذابة ولا غيره ويؤكل ما فوقه (4).
12 - المقنع: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جواذبه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب، فان ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل (5).