مسلم فيقلده ويعلمه ويرسله، قال: وإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك، وإن لم يكن علمه.
20 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله وقال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم يعنى بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: حلال أكله.
21 - وسئل عليه السلام عن ثور وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم، فقال: ذكاة وحية ولحم حلال.
22 - وعنه عليه السلام أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه ثم يجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره فحلال أكله، فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل فالإصماء أن يصيب الرمية فيموت مكانها، والانماء أن يصيبها يتوارى عنه ثم يموت وهذا قول مجمل قد يكون نهي تأديب أو يكون في شك مما أنما هل قتله بضربته أم لا والذي ذكرناه عن جعفر بن محمد عليه السلام هو مفسر، وما لا شبهة فيه أنه إذا علم أنه قتله.
فحلال أكله.
23 - وعن علي وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قال: لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
24 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته.
25 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض إلا أن لا يكون له سهم غيره.
والمعراض: سهم لا ريش فيه يرمى فيمضى بالعرض.